السيد عبد الأعلى السبزواري

203

جامع الأحكام الشرعية

المصرف ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل . ( مسألة 53 ) : الزكاة حق خاص متعلق بالأعيان الزكوية فلو باع المالك تمام النصاب يرجع وليّ الزكاة إلى المالك ويأخذها منه ويصح البيع بلا حاجة إلى الإجازة ، ولو امتنع عن الأداء يرجع وليّ الزكاة إلى المشتري ثم هو يرجع إلى البائع ، ولو امتنع المشتري يأخذ الوليّ مقدار الزكاة من العين قهرا عليه ثم هو يرجع إلى المالك ومع امتناعه فله الخيار في الفسخ . ( مسألة 54 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة ولو من غير النقدين من أيّ جنس كان ، بل يجوز من المنافع أيضا كسكنى الدار مثلا . ( مسألة 55 ) : لو باع الزرع أو الثمر وشك البائع في أنّ البيع كان بعد تعلق الزكاة حتّى تكون عليه أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء إلا إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع فالأحوط وجوبا إخراجها ، وإن شك المشتري فإن علم بعدم إخراج البائع الزكاة على تقدير كون البيع بعد التعليق وجب على المشتري إخراجها وإلا لا يجب عليه شيء حتّى إذا علم زمان البيع وجهل زمان تعلق الزكاة . ( مسألة 56 ) : إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب على الوارث إخراجها . نعم ، لو مات قبل وجوب الزكاة وانتقل إلى الوارث فلا شيء عليهم إلا إذا بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل من بلغ نصيبه وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء والهبة . ( مسألة 57 ) : لا يجوز تقدم دفع الزكاة قبل تعلق الوجوب . نعم ، يجوز أن يعطى الفقير قرضا قبل وقت الوجوب فإذا جاء وقت الزكاة احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق . كما لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلا مع العزل أو لانتظار من يسأله منها ، وإن كان الأحوط وجوبا المبادرة مطلقا مع وجود المستحق ، وإذا تلفت بالتأخير معه ضمن إن علم بوجود المستحق وإلا فلا ضمان .